للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب اليَمِينِ علَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

٣٦١٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، حَدَّثَنا نافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابن أَبي ملَيْكَةَ قالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ (١).

* * *

باب اليمين على المدعى عليه

[٣٦١٩] (ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا نافع (٢) بن عمر) الجمحي (عن عبد الله بن أبي مليكة) زهير بن عبد الله بن جدعان.

(قال: كتب إليَّ) عبد الله (ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه) كذا لفظ مسلم (٣)، والمدعى عليه هو المطلوب منه، والمدعي هو الطالب، وإنما كانت اليمين على المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته عما طلب منه وهو متمسك به، لكن يمكن أن يقال: قد شغلت بما طلب منه، فيدفع ذلك الاحتمال عن نفسه باليمين إن شاء، وظاهر عموم هذا اللفظ يقتضي أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه (٤).

وقد ذكر ابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في


(١) رواه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١).
(٢) فوقها في (ل): (ع).
(٣) "صحيح مسلم" (١٧١١/ ٢).
(٤) انظر: "المفهم" ٥/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>