للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب ما جاء في وَصِيَّةِ الحَرْبيِّ يسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

٢٨٨٣ - حدثنا العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَني أَبي، حدثنا الأوزاعيُّ، حَدَّثَني حَسّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ العاصَ بْنَ وائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابنهُ هِشامٌ خَمْسِينَ رَقَبَة فَأَرادَ ابنهُ عَمْرٌو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الخَمْسِينَ الباقِيَةَ فَقال: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وِإِنَّ هِشامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خمسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأعْتِقُ عَنْهُ فَقالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لَوْ كانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَو حجَجتمْ عَنهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ" (١).

* * *

باب وصية الحربي إن يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟

[٢٨٨٣] (حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد) العذري، قرأ القرآن على عبد الحميد بن بكار، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، مات سنة سبعين ومائتين ببيروت (٢). قال: (أخبرني أبي) الوليد ابن مزيد العذري، عالم ثقة (٣). (حدثنا) عبد الرحمن (الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية) أبو بكر المحاربي، (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) - رضي الله عنه -: (أن العاص) يكتب بالياء وحذفها كما هنا (بن وائل) بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمي القرشي (أوصى بأن يعتق


(١) رواه البيهقي ٦/ ٢٧٩.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٦٧).
(٢) "تهذيب الكمال" ١٤/ ٢٥٨.
(٣) "تقريب التهذيب" (٧٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>