للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

٣١٨٦ - حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، حَدَّثَني نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، عَنْ أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ عَلَى ماعِزِ بْنِ مالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ (١).

* * *

باب الصلاة على من قتلته الحدود

[٣١٨٦] (حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر) بيان ابن بشر (٢) الأحمسي قال: (حدثني نفر من أهل البصرة) النفر: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة (عن أبي برزة) نضلة بن عبيد (الأسلمي لكنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ على ماعز بن مالك) الأسلمي الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمه لما اعترف بالزنا.

وأخرج البخاري (٣) أنه -عليه السلام- صلى على ماعز بعد أن رجمه.

وفي مسلم (٤) أنه -عليه السلام- رجم الغامدية وصلى عليها.

وليس فيه أنه باشر الصلاة عليها (٥) بنفسه، فيحمل على أنه أمر به جمعًا بين الأحاديث.


(١) رواه ابن شاهين في "ناسخه" (٣٥٩)، والبيهقي ٤/ ١٩.
قال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ٢/ ١٨: هذا الحديث يرويه مجاهيل.
(٢) في الأصل بشير. وهو تحريف، والمثبت من مصادر الترجمة.
(٣) (٦٨٢٠).
(٤) (١٦٩٥).
(٥) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>