للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على أنه من قتل حدًّا أو قصاصًا فليس بشهيد؛ لأنه إذا كان في المقتول ظلمًا ليس بشهيد فالمقتول بحق أولى، بل يغسل ويصلى عليه.

(ولم ينه عن الصلاة عليه) وترك الصلاة عليه ليحذر الناس من فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>