للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤ - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

٥٩٤ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْن صالِحٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ واجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كانَ أوْ فاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ" (١).

* * *

باب إمامة البر والفاجر

[٥٩٤] (ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح) الحضرمي [قاضي الأندلس] (٢)، أحد الأعلام، أخرج له مسلم.

(عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الفقيه، وثقوه مع قوله بالقدر، أخرج له مسلم (عن مكحول، عن أبي هريرة) ورواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي (٣)، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله (٤)، ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة (٥).

وروى البيهقي في هذا أحاديث كلها ضعيفة، وأصح (٦) ما فيه حديث


(١) رواه البيهقي ٣/ ١٢١.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٩٤).
(٢) في (م): الأندلسي.
(٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ٥٧، ولفظه: من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر.
(٤) "سنن الدارقطني" ٢/ ٥٧. وفي إسناده عمر بن صبح متروك.
(٥) "سنن الدارقطني" ٢/ ٥٧ في إسناده مجهول.
(٦) في (س): واحتج.

<<  <  ج: ص:  >  >>