للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥ - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

٦٣٧ - حَدَّثَنا زَيْدُ بْن أَخْزَمَ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ، عَنْ أَبِي عَوانَةَ، عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمانَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَسْبَلَ إِزارَهُ فِي صَلاتِهِ خُيَلاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلا حَرامٍ".

قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا جَماعَةٌ عَنْ عاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابن مَسْعُودٍ مِنْهُمْ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعاوِيَةَ (١).

* * *

باب ما جاء في إسبال الإزار (٢)

[٦٣٧] (ثنا زيد بن أخزم) بالخاء والزاي المعجمتين الطائي البصري روى عنه البخاري في ذكر بني إسرائيل (قال: ثنا أبو داود) سليمان بن داود الطيالسي (عن أبي عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن عاصم) بن سليمان الأحول (عن أبي عثمان) عبد الرحمن النهدي.

(عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أسبل إزاره) أي: أرخاه، وهو بمعنى السدل (٣)، وهو أن يرسل طرفي الرداء وما في معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب (٤) الأرض ذيلها وهو طرفها الذي فيه الأهداب (في صلاته) النهي عنه في الصلاة أبلغ من غيرها، فقد قال


(١) رواه النسائي في "الكبرى" ٥/ ٤٨٣ - ٤٨٤ (٩٦٨٠).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٤٧).
(٢) هذا الباب تأخر في بعض روايات "السنن" عن موضعه هذا.
(٣) في (م): البدل.
(٤) في (ص، س، ل): يصيبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>