للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه) قال في "السنة": المراد [به أنه] (١) لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به (٢) ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب الواحد واسعًا (٣).

(وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك) بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقو.

وسيأتي الحديث الذي يليه بسنده ومتنه في كتاب اللباس (٤).

* * *


(١) في (س): منه له.
(٢) من (م).
(٣) "شرح السنة" ٢/ ٤٢٣.
(٤) الحديث هو حديث أبي هريرة (٦٣٨)، وسيأتي في كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار (٤٠٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>