للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب في عَسْب الفَحْلِ

٣٤٢٩ - حدثنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حدثنا إِسْماعِيل، عَنْ عَليِّ بْنِ الَحكَمِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (١).

* * *

باب في عسب الفحل

[٣٤٢٩] (حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم، المشهور بابن علية (عن علي بن الحكم) بالمفتوحتين، البناني، بضم الباء (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب) بفتح العين وإسكان السين المهملتين (الفحل) كذا رواية البخاري (٢)، ورواية الشافعي في "المختصر": "عن ثمن عسب الفحل" (٣). ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر: "نهى عن ضراب الجمل" (٤). وللنسائي من حديث أبي هريرة: "نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس" (٥).

واختلفوا في تفسير عسب الفحل، فقيل: هو ضرابه بكسر الضاد، وهو طروق الفحل ونزوه على الأنثى. قال سيبويه: ضربها الفحل


(١) رواه البخاري (٢٢٨٤).
(٢) (٢١٦٤).
(٣) انظر: "مختصر المزني" ص ٨٧.
(٤) "صحيح مسلم" (١٥٦٥، ١٥٦٦).
(٥) "السنن الكبرى" ٣/ ١١٥ (٤٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>