للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ رَجُلٍ نَجْرانِيِّ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا في نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فاخْتَصَما إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَهُ أرْدُدْ عَلَيْهِ مالَهُ". ثمَّ قالَ: "لا تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" (١).

* * *

باب في السلم في ثمرة بعينها

[٣٤٦٧] (حَدَّثَنَا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن رجل نجراني) هذا الرجل الذي من أهل نجران مجهول (عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل) أي: في تمر نخل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به (فلم تخرج تلك السنة) بالنصب (شيئًا) من التمر.

(فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال) للمسلم إليه (بم) أصلها: بما. فحذفت ألف ما الاستفهامية منه فرقًا بينها وبين الخبرية (٢) (تستحل ماله؟ ) مال أخيك إذا منع الله الثمرة (اردد عليه ماله) أي: رأس ماله الذي استسلفه منه (٣) إن كان باقيا وإلا فنظيره (ثم قال: لا تسلفوا في) تمر


(١) رواه ابن ماجة (٢٢٨٤)، والبيهقي ٦/ ٢٤.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٢٢٩).
(٢) انظر: "اللباب في علل البناء والإعراب" لأبي البقاء العكبري ٢/ ٣٧١.
(٣) في (ر): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>