للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤ - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

٣٥٣١ - حدثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حدثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السّائِبِ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبعُ البَيِّعُ مَنْ باعَهُ" (١).

* * *

باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل

[٣٥٣١] (حدثنا عمرو بن عون) بالنون آخره الواسطي الحافظ شيخ البخاري (أنبأنا هشيم، عن موسى بن السائب) أبي سعدة، وثقه أحمد. قال أبو داود: لا بأس به (٢) (عن قتادة، عن الحسن) البصري (عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وجد عين ماله) المغصوب أو المسروق منه (عند رجل) أو امرأة (فهو أحق به) من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبينة أو صدقه من في يده العين، ثم إن كانت العين يجوز إجارتها [فله مع] (٣) أخذ العين المطالبة بمنفعتها مدة بقائها في يده سواء انتفع بها من كانت في يده أم لا.

قال في "النهاية": من غصب كلبًا (٤) يجوز اقتناؤه، استرد منه، ثم إن كان انتفع به ففي لزوم أجرته وجهان بناء على إجارته، والذي أراه


(١) رواه النسائي ٧/ ٣١٣، وابن ماجه (٢٣٣١)، وأحمد ٥/ ١٠.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٠٦١).
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٩/ ٦٦.
(٣) في (ر): فلط.
(٤) سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "نهاية المطلب".

<<  <  ج: ص:  >  >>