للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وولدًا، وإن والدي) زاد أحمد: يريد أن (١) (يجتاح) بتقديم الجيم أيضًا [على الحاء، أي: يستأصله ويأتي عليه بالهلاك، ومنه الجائحة، وروي: يجتح] (٢) بتقديم الجيم أيضا، وروي: يجتحّ. بفتح الفوقانية وتشديد الحاء المهملة.

قال الخطابي: يشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده جميع ماله إنما هو بسبب النفقة عليه فلم يعذره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يرخص له في ترك النفقة، (٣) بل (قال) له (أنت ومالك لوالدك) اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، غير أن الوالد إذا كان فقيرًا زمنًا وجب نفقته على ولده.

(إن أولادكم من أطيب كسبكم) أي من أفضل ما سعيتم في تحصيله (فكلوا) الفاء للسببية، أي: فبسبب كونهم أطيب كسبكم كلوا (من كسب أولادكم) ولن يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقًا فيعتقه (٤).

* * *


(١) أحمد ٢/ ١٧٩.
(٢) سقط من (ر).
(٣) انظر: "معالم السنن" ٣/ ١٦٦.
(٤) كما روى مسلم (١٥١٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتربه فيعتقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>