للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومجملًا (١).

(فكلوا من أموالهم) إن كان الوالد أو الوالدة أو الأجداد فقراء زمنى فالأكل من مال أولادهم واجب؛ لأن نفقتهم واجبة على أولادهم، وإن كانوا موسرين أقوياء فالأمر بالأكل من أموالهم للإباحة هذا من مذهب الشافعي، وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار؛ لقوله فيما سيأتي: "إذا احتجتم". ولم يشترطوا الزمانة (٢).

(قال أبو داود) بهذا الحديث (حماد بن أبي سليمان وزاد فيه: إذا احتجتم) إليهم، لكن قال أبو داود فيه: (وهو منكر) وزعم الحاكم في "مستدركه" بعد أن أخرج من طريق الأسود عن عائشة بلفظ: "أموالهم لكم إذا احتجتم إليها" أن الشيخين (٣) أخرجاه باللفظ الأول (٤).

قال ابن حجر: وهم في ذلك وهمًا لا ينفك عنه (٥).

[٣٥٣٠] (حدثنا محمد بن المنهال) الضرير شيخ الشيخين، أحفظ من بالبصرة وأثبتهم في يزيد بن زريع (٦).

(حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) تقدم.

(أن رجلاً) أعرابيًّا (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً


(١) انظر: "البرهان في علوم القرآن" ٢/ ٤٥٥.
(٢) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٩/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٣) في (ر)، (ل) (الشيخان) والمثبت هو الصواب.
(٤) "المستدرك" ٢/ ٢٨٤.
(٥) انظر: "التلخيص الحبير" ٤/ ٢١.
(٦) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>