للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨ - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

٤٤٩٠ - حَدَّثَنا هِشامُ بْن عَمّارٍ، حَدَّثَنا صَدَقَةُ -يَعْني: ابن خالِدٍ- حَدَّثَنا الشُّعَيْثيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ أَنَّهُ قالَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُسْتَقادَ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعارُ، وَأَنْ تُقامَ فِيهِ الحُدُودُ (١).

* * *

باب في إقامة الحد في المسجد

[٤٤٩٠] (ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا صدقة بن خالد) القرشي، مولى أم البنين أخت معاوية (قال: ثنا محمد بن عبد اللَّه) بن المهاجر (الشعيثي) بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وبعد ياء التصغير ثاء مثلثة، من شعيث بلعنبر، وثقه دحيم (عن زفر بن وثيمة) بفتح الواو، وكسر الثاء المثلثة، ابن مالك المصري، وثقه ابن معين (٢) ودحيم.

(عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستقاد) أي: يؤخذ القود (في المسجد) من القاتل، رواية الترمذي: "لا تقام الحدود في المساجد" (٣) ولفظ ابن ماجه: نهى أن يجلد الحد في المسجد (٤).


(١) رواه أحمد ٣/ ٤٣٤، والدارقطني ٣/ ٨٥، والحاكم ٤/ ٣٧٨، والبيهقي ٨/ ٣٢٨. وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٣٢٧).
(٢) انظر: "تاريخ دمشق" ١٩/ ٤٥.
(٣) "سنن الترمذي" (١٤٠١).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>