للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه: النهي عن قتل القاتل بمن قتله في المسجد، وبه قال أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤)، وكان ابن أبي ليلى يرى إقامته في المسجد (٥)، والحديث حجة عليه؛ ولأن المساجد لم تبن لهذا، ولا نأمن أن يحدث من المحدود حدث في المسجد فينجسه ويؤذيه، وقد أمر اللَّه تعالى بتطهيره، قال اللَّه تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ} (٦) (وأن تنشد فيه الأشعار) (٧)؛ لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن، وذكر اللَّه تعالى (وأن تقام فيه) شيء من (الحدود) لما تقدم؛ ولأن عليا أتي بسارق فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده (٨).

* * *


(١) انظر: "المبسوط" ١٦/ ١٠٧، "بدائع الصنائع" ٧/ ٦٠.
(٢) "المدونة" ٤/ ٤٨٥.
(٣) "الأم" ٨/ ٣٨٩.
(٤) "مسائل الكوسج" (٢٦٩٥).
(٥) انظر: "الأم" ٨/ ٣٨٩، و"الأوسط" ١٢/ ٤٨٤.
(٦) البقرة: ١٢٥.
(٧) بعدها في (ل): أو أن وفوقها: خـ.
(٨) رواه ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٢ (٢٩٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>