للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - باب كَفّارَة مَنْ أَتى أهْلَهُ في رَمضانَ

٢٣٩٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى -المَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ -قالَ مُسَدَّدٌ- حَدَّثَنا الزُّهْريُّ، عَنْ حُميْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ قالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: هَلَكْتُ. فَقالَ: "ما شَأْنُكَ". قالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتي في رَمَضانَ. قالَ: "فَهَلْ تَجِدُ ما تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ ". قالَ لا. قالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْريْنِ مُتَتابِعيْنِ". قالَ لا. قالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ". قالَ: لا. قالَ: "اجْلِسْ". فَأُتي النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ". فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ ما بيْنَ لابَتيْها أَهْلُ بيْتٍ أَفْقَرَ مِنّا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى بَدَتْ ثَناياهُ قالَ: "فَأَطْعِمْهُ إِيّاهُمْ". وقالَ مُسَدَّدٌ في مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنْيابُهُ (١).

٢٣٩١ - حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَليٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، بهذا الحَدِيثِ، بِمَعْناة. زادَ الزُّهْريُّ: وَإِنَّما كانَ هذا رُخْصَةً لَهُ خاصَّةً فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ اليَوْمَ لَمْ يَكنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ اللّيْثُ بْنُ سَعْدٍ والأَوْزاعيُّ وَمَنْصُورُ بْن المُعْتَمِرِ وَعِراكُ بْنُ مالِكٍ عَلَى مَعْنَى ابن عُييْنَةَ. زادَ الأَوْزاعِيُ: "واسْتَغْفِرِ اللهَ" (٢).

٢٣٩٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ في رَمَضانَ فَأَمَرَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْريْنِ مُتَتابِعيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قالَ: لا أَجِدُ. فَقالَ لَهُ


(١) رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).
(٢) رواه مسلم (١١١١) دون كلام الزهري، ورواه بقول الزهري عبد الرزاق ٤/ ١٩٤ - ١٩٥ (٧٤٥٧).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٦٩).
ورد الحافظ في "فتح الباري" ٤/ ١٧١ على قول الزهري قائلا: ورُدَّ بأن الأصل عدم الخصوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>