للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧ - باب في إِباحَةِ الطَّعامِ في أَرْضِ العَدُوّ

٢٧٠١ - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزّبيْريّ، قالَ: حَدَّثَنا أَنَس بْنُ عِياضٍ، عَنْ عبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، أَنَّ جيْشًا غَنِمُوا في زَمانِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعامًا وَعَسَلا فَلَمْ يؤْخَذْ مِنْهُم الخمس (١).

٢٧٠٢ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ والقَعْنَبي، قالا: حَدَّثَنا سليْمان، عَنْ حُميْدٍ يَعْني: ابن هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قالَ: دلّيَ جِراب مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خيْبَرَ، قالَ: فَأَتيْتُهُ فالتَزَمْته، قالَ: ثمَّ قُلْت: لا أعطْي مِنْ هذا أَحَدًا اليَوْمَ شيْئًا، قالَ: فالتَفَتّ فَإذا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّم إِلَيّ (٢).

* * *

باب إباحة الطَّعام في أرض العدو

[٢٧٠١] (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بن محمد (الزبيري قال: حدثنا أنس بن عياض) بن ضمرة الليثي.

(عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن ابن عمر: أن جيشاً غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا وعسلاً) أي: أدمًا وقوتًا هو من عطف الخاص على العام كقوله تعالى: {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} ذكر جبريل بعد الملائكة لأنه أفضلهم، وكذا هنا ذكر العسل بعد الطَّعام مع أنه طعام؛ لأنه أفضل طعام غنموه. (فلم يؤخذ منهم الخمس) أي: لم يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وهذا من تخصيص


(١) رواه ابن حبان (٤٨٢٥)، والبيهقيّ ٩/ ٥٩. ورواه بنحوه البخاري (٣١٥٤).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٢٠).
(٢) رواه البخاري (٣١٥٣)، ومسلم (١٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>