للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر (١): قال بهذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا أن أبا حنيفة قال في أم الولد تزوج إن شاءت من غير استبراء وأهل العلم على خلافه؛ لأنها أم ولد عتقت فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء كما لو كانت لذمي.

وعن أبي سعيد الأعسم (٢)، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد وسيده قضيتين، قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر، فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد يرد على سيده.

وفيه دليل على عبد الكافر البالغ إذا أسلم يصح إسلامه ...

قال أصحابنا: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم فإنَّه يصح إسلامه ولم يزل ملكه عنه لكن لا يقر في يده لئلا يفتنه عن دينه، أو يعذبه كما كان عبد الله ... قبل أن يسلم في ... يومئذٍ بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق وغيره ولا يكفى الرهن والتزويج والإجارة (٣).

فكما قالوا: لو أسلم الصبي فعندنا لا يصح إسلامه ... إلى دين أهله بالألفة (وقال - صلى الله عليه وسلم -: هم عتقاء الله) لمّا أسلموا أعتقهم الله - عز وجل - من العبودية ومن الرجوع إلى الكفار ومن ... النبي - صلى الله عليه وسلم - ... أن يأتوا بعده بمعصية ولم يغفر لهم.

* * *


(١) "الأوسط" ٦/ ٣٠٤.
(٢) "المصنف" ١٥/ ٣٥، (٢٩٦٧٤).
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي ٩/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>