للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي لا يقضي بعلمه.

وقال أصحاب الشافعي (١): لأن الزنديق هو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان فيستتاب ولا يقتل.

والثالث: أن ترك قتلهم مصلحة ليتألفهم على الإسلام كقوله لعمر: "معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه". متَّفقٌ عليه (٢)، ولقوله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ} (٣).

وقيل الرابع: أن الله كان حفظ أصحاب نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا عليهم دينهم فلم يكن في تبقيتهم ضرر، وليس كذلك اليوم (٤).

ويحتمل خامس: وهو أنه أمسك عنهم لما علم من أنه يخرج منهم أبناء مؤمنون ينصرون دين الإسلام كما في عبد الله بن أبي وأمثاله.

(وأبى) أي: امتنع (أن يردهم) إلى من كانوا له من العدو.

وفيه دليل على أن العبد الحربي أو أمته إذا خرج إلينا فأسلم، وإن أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج إلينا فهو حر، وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه، وإن أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت ثم تستبريء نفسها.


(١) انظر: "المهذب" ٣/ ٢٥٨.
(٢) "البخاري" (٤٩٠٥)، "مسلم" ٦٣/ ٢٥٨٤.
(٣) الأحزاب: ٦٠.
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١/ ١٩٨ - ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>