للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - باب ما لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

٣٨٠٠ - حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ داوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا الفَضْل بْن دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْني: ابن شَرِيكٍ المَكِّيِّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قالَ: كانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعالَى نَبِيَّه وَأَنْزَلَ كِتابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ، وَحَرَّمَ حَرامَهُ فَما أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ، وَما حَرَّمَ فَهُوَ حَرامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْة فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إِلَى آخِرِ الآيَةِ (١).

* * *

باب ما لم يذكر تحريمه

[٣٨٠٠] (حدثنا محمد بن داود بن صبيح) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة تحت، المصيصي، صدوق عاقل ورع (حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا محمد بن شريك) أبو عثمان (المكي) وثقه أحمد وغيره، وقال أبو حاتم: لا بأس به (٢). (عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري (عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء) تطيب أنفسهم لأكلها (ويتركون أشياء تقذرًا) أي: لكراهة أنفسهم لها، ولا يتمسكون بشريعة يعملون بها (فبعث اللَّه تعالى نبيه) محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- (وأنزل) عليه (كتابه) العزيز (وأحل حلاله) وهو الطيبات (وحرم حرامه) وهو الخبائث (فما أحل) أكله (فهو حلال وما حرم) أكله (فهو حرام) عليكم.


(١) رواه الحاكم ٢/ ٣١٧، ٤/ ١١٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٠، وصححه الألباني في "غاية المرام" (٣٤).
(٢) "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>