للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتتناولون ولا تعدونه من الخبائث (١) إلا هذِه الأمور، وإلا فقد اشتمل القرآن على تحريم أشياء كالمنخنقة والموقوذة والمتردية، وأباح مالك أشياء كثيرة بهذِه الآية (٢).

(قال شيخ عنده) أي: عند ابن عمر (سمعت أبا هريرة، يقول: ذكر) القنفذ (عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال) هو (خبيثة من الخبائث) جعل أحمد الخبيث هنا الحرام (٣) كحديث: "مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث" (٤). فحرم أكل لحم القنفذ لهذا الحديث، ولأنه يشبه المحرمات، فيأكل الحشرات، فأشبه الجرذان (فقال (٥): إن كان قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا فهو كما قال) وكذا قال القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وقال مالك (٦) وأبو حنيفة (٧): القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي (٨) والليث وأبو ثور (٩).

* * *


(١) في جميع النسخ: الخبالات. والمثبت من "أحكام القرآن".
(٢) "أحكام القرآن" ٣/ ١٢٧، وما بين المعقوفتين زيادة منه.
(٣) انظر: "المغني" ١٣/ ٣١٧.
(٤) رواه مسلم (١٥٨٦/ ٤١) من حديث رافع بن خديج.
(٥) في حاشية (ح): خ: ابن عمر.
(٦) في "المدونة" ١/ ٥٤١ عن مالك لا بأس بأكله.
(٧) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٥٥، "بدائع الصنائع" ٥/ ١٤٤، "تبيين الحقائق" ٥/ ٢٩٥.
(٨) "الأم" ط. دار الوفاء ٣/ ٦٣٠.
(٩) انظر: "المغني" ١٣/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>