للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بضم الفاء وبالذال المعجمة، وقد تفتح الفاء، ويقال: للقنافذ العساعس، لكثرة ترددها بالليل، وهو صنفان قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير، وذكر لي يكودن بأرض الشام في قدر الكلب، وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها (فتلا) قوله ({قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية) (١) إلى آخرها، فاحتج بهذِه الآية على إباحة القنفذ، كما احتج بالآية كثير من السلف على إباحة ما عدا المذكور في هذِه الآية، فمنها الحمر الأهلية أيضًا، كما روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن أبى ذلك البحر -يعني: ابن عباس- وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (٢).

وعن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع والدم الذي يكون في أعلى العروق بأسًا، وقرأت هذِه الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ} (٣).

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} قال إلكيا الهراسي: اعلم أن ظاهر الآية [لا] يمنع [من تحريم] غير المذكور، إلا أنه لا يدل على (٤) أنه لا يحرم في الشرع الآن، ويجوز أن يكون قد تجدد بعده.

وقد قيل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} مما كنتم تستبيحون


(١) الأنعام: ١٤٥.
(٢) رواه البخاري (٥٥٢٩).
(٣) رواه البزاز في "الغيلانيات" ٢/ ٧٦١ (١٠٤٥) بنحوه.
(٤) قبلها في (م): عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>