للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرُّبى جمع ربية: ضرب من الحشرات، قال القرطبي: هي الفأرة.

وأجيب عن هذا الحديث كما قال الخطابي بأنه ليس في قوله (لم أسمع) دليل على إباحتها؛ لجواز أن يكون غير التلب قد سمعه. قال: وقد حضرنا فيه معنى آخر وهو أنه إنما عنى بهذا القول عادة القوم في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في استباحة أكل الحشرة (١). وقد ذهب بعضهم إلى أن أصل الأشياء الإباحة فمتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة؛ لأنها الأصل، ولعموم قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية (٢).

[٣٧٩٩] (حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي) البغدادي المكنى (أبو ثور) أحد المجتهدين، قال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة (٣) (حدثنا سعيد (٤) بن منصور) بن شعبة الخراساني (حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن عيسى بن نميلة) بضم النون وتخفيف الميم مصغر نملة، الفزاري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥).

(عن أبيه) نميلة الفزاري (قال: كنت عند) عبد اللَّه (ابن عمر رضي اللَّه عنهما فسئل عن أكل القنفذ) واحد القنافذ، والأنثى الواحدة: قنفذة، وهو


(١) "معالم السنن" ٢٢٩١٤.
(٢) الأنعام: ١٤٥.
(٣) انظر: "تاريخ بغداد" ٦/ ٦٦، "تهذيب الكمال" ٢/ ٨١ - ٨٢، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٦/ ١٤٨.
(٤) فوقها في (ح)، (ل): (ع).
(٥) "الثقات" ٨/ ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>