للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب صَدقَةِ الرَّقِيقِ

١٥٩٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيّاضٍ، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ في الخَيْلِ والرَّقِيقِ زَكاةٌ إلَّا زَكاةُ الفِطْرِ في الرَّقِيقِ" (١).

١٥٩٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (٢).

* * *

باب الصدقة [في الخيل و] (٣) في الرقيق

[١٥٩٤] (ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا: حدثنا عبد الوهاب) قال (٤): (حدثنا عبيد الله (٥)، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة (٦) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة) فيه أن الزكاة لا تجب في الخيل؛ لعدم شمول الأدلة لها، ولا فرق بين أن تكون الخيل كلها ذكورًا أو إناثًا


(١) رواه البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢).
(٢) رواه البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢).
(٣) من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (م): عبد الله.
(٦) سبق شرح هذا الجزء من الحديث في غير موضعه في الباب السابق، كما سبقت الإشارة إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>