للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعطاكه بدرهم" مبالغة في الرخص.

(فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) فيه السؤال عما يحتاج إليه وإظهار ما تقرب به إلى الله تعالى للحاجة (فقال: لا تبتعه) قال ابن المنير: ليس لأحد أن يتصدق بصدقة ثم يشتريها؛ للنهي الثابت فيه، ويلزم من ذلك فساد البيع، إلا أن يثبت الإجماع على جوازه (١)، قال في البخاري: ولا بأس أن يشتري صدقة غيره؛ لأن النبي إنما نهى المتصدق خاصة ولم ينه غيره. أي: ولو كان المراد غيره لقال: لا تشتروا الصدقة مثلًا (٢).

(ولا تعد في صدقتك) سمى شراءه برخص عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض فيها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق إذا اشتراه ممن دفعه إليه، فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه، وقيل: إن العود (٣) حرام؛ لما ورد بعده في الرواية، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، والعود في أكل القيء حرام.

قال القرطبي: هذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات، وأما إذا ورثه فلا كراهة في ذلك (٤).


(١) "فتح الباري" ٣/ ٣٥٣، ولكن هذا القول من كلام ابن المنذر فليراجع.
(٢) انظر "فتح الباري" ٣/ ٣٥٣.
(٣) في (م): العقود.
(٤) "فتح الباري" ٣/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>