للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه عبد الرزاق ([عن رجل]) (١) قال شيخنا ابن حجر: كأنه إسماعيل. يعني (٢): ابن أمية الأموي (عن (٣) مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي).

[١٥٩٣] (ثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل) رجلًا (على فرس في سبيل الله) أي: ملكه له ليجاهد عليه في سبيل الله، ولذلك ساغ للرجل بيعه (٤) (فوجده يباع) ومنهم من قال: كان عمر قد [حبس فرسًا] (٥) في سبيل الله، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال عجز (٦) لأجله عن اللحاق بالخيل (٧) وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به للجهاد، وأجاز ذلك ابن القاسم، ويدل على أنه حمل تمليك قوله بعد: "ولا تعد في صدقتك" ولو كان حبسًا لعلله به.

وفيه فضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء، وأن الحمل في سبيل الله تمليك وللمحمول بيعه (٨) والانتفاع بثمنه، وأفاد ابن سعد في "الطبقات" أن اسم هذا الفرس الورد، وأنه كان لتميم الداري فأهداه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفعه لعمر. [فوجده يباع فيه ما تقدم] (٩) (فأراد أن يبتاعه) رواية البخاري: فأراد أن يشتريه، والحامل على شراه أنه وجده يباع برخص، فرده النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٠) وبالغ، فقال: "لا تشتره وإن


(١) سقط من (م).
(٢) من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) في (ر): معه.
(٥) في (م): حبسه.
(٦) و (٧) من (م).
(٨) في (م): تبعه.
(٩) من (م).
(١٠) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>