للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤ - باب في النَّهْى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بيْن أُصْبُعيْنِ

٢٥٨٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنا قُريْش بْن أَنَسٍ، حَدَّثَنا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى أَنْ يُقَدَّ السّيْرُ بيْنَ أصْبُعيْنِ (١).

* * *

باب النهي أن يُقدَّ السير بين أصبعين

[٢٥٨٩] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا قريش بن أنس) بفتح القاف وكسر الراء (٢)، روي له في الصحيحين، (حدثنا أشعث) بن سوار الكندي، أخرج له مسلم في المتابعات. (عن الحسن) وهو البصري، (عن سمرة) قال المنذري (٣): قد اختلف في سماع الحسن من سمرة.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُقدَّ) أي: يقطع الجلد ويشق (السير) طولًا (بين أصبعين) وفي الحديث: كان علي إذا تطاول قدّ وإذا تقاصر قطّ. (٤) أي: إذا تطاول في الحرب على عدوه قطعه طولًا، وإذا قصر عنه قطعه


(١) رواه الطبراني ٧/ ٢١٩ (٦٩١٠)، والحاكم ٤/ ٢٨١.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٤٦).
(٢) كذا في الأصول، وقد ترجم له الأمير ابن ماكولا في "الإكمال" ٦/ ٤٩٧ فيمن اسمه قريش بضم القاف وفتح الراء، وكذا هو ضبطه في "الصحيح" (طبعة طوق النجاة) ٧/ ٨٥ (٥٤٧٢ م).
(٣) "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٤٠٥.
(٤) لم أقف عليه مسندًا، وذكره الفيروزأبادي في تفسيره "بصائر ذوي التمييز" ٤/ ٢٤٠، والخطابي في "غريب الحديث" ٢/ ١٥٢، والزمخشري في "الفائق" ٣/ ١٦٦، وابن الأثير كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>