للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

٣٢١١ - حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُعاذٍ، حدثنا أَبي، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ قال: أَوْصَى الحارِثُ أَنْ يُصَلّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْن يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ القَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَى القَبْرِ وَقال: هذا مِنَ السُّنَّةِ (١).

* * *

باب في الميت يُدخَل من قبل رجليه القبر

[٣٢١١] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن معاذ) بن معاذ، قال (حدثني أبي) معاذ بن معاذ بن نصر التميمي قاضي البصرة قال (ثنا شعبة، عن أبي إسحاق) السبيعي (قال: أوصى الحارثُ) بن عبد الله الأعور (أن يُصَلِّيَ عليه عبدُ الله بن يزيد) الخطمي الأنصاري شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة، وقال مصعب بن الزبير: ليس له صحبة (٢) (فصلى عليه) يستدل به على أن أحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى أن يصلي عليه وهو مذهب أحمد بن حنبل، وبه قال أنس وزيد بن أرقم وأم سلمة وابن سيرين.

وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي: الولي أحق؛ لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات (٣) (ثم أدخله القبر من قِبَلِ) بكسر القاف وفتح الباء


(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١٨٠٥)، وابن سعد في "الطبقات" ٦/ ١٦٩.
رواه البيهقي ٤/ ٥٤، من طريق المصنف وقال: هذا إسناد صحيح.
وأقره الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ١٥٠).
(٢) انظر: "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" (ص ١٩٠).
(٣) انظر: "المغني" ٢/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>