٥ - باب في زَكاةِ السّائِمَةِ.
١٥٦٧ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتابًا زَعَمَ أَنَّ أَبا بَكْرٍ كَتَبَهُ لأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خاتَمُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ: "هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التي فَرَضَها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المُسْلِمِينَ التي أَمَرَ اللهُ - عز وجل - بِها نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِها فَلْيُعْطِها وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَها فَلا يُعْطِهِ فِيما دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الغَنَمُ في كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيها بِنْتُ مَخاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيها بِنْتُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذا بَلَغَتْ إِحْدى وَسِتِّينَ فَفِيها جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيها ابنتا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذا بَلَغَتْ إِحْدى وَتِسْعِينَ فَفِيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذا زادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذا تَبايَنَ أَسْنانُ الإِبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَها شاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابنةُ لَبُونٍ فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مِنْ ها هُنا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَما أُحِبُّ: "وَيَجْعَلُ مَعَها شاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِلَى ها هُنا ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ: "وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابنةِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا بِنْتُ مَخاضٍ فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ وَشاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابنةِ مَخاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا ابن لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute