وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيها شَيء إلَّا أَنْ يَشاءَ رَبُّها وَفي سائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيها شاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذا زادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيها شاتانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا زادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيها ثَلاثُ شِياهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ فَإِذَا زادَتْ عَلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَفي كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شاةٌ وَلا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغَنَمِ وَلا تَيْسُ الغَنَمِ إلَّا أَنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَما كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيها شَيء إلَّا أَنْ يَشاءَ رَبُّها وَفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ المالُ إلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيها شَيء إلَّا أَنْ يَشاءَ رَبُّها" (١).
١٥٦٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلي حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ العَوّامِ عَنْ سُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْري عَنْ سالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكانَ فِيهِ: "في خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شاةٌ وَفي عَشْرٍ شاتانِ وَفي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاثُ شِياهٍ وَفي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِياهٍ وَفي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابنةُ مَخاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَإِنْ زادَتْ واحِدَةً فَفِيها ابنةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذا زادَتْ واحِدَةً فَفِيها حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذا زادَتْ واحِدَةً فَفِيها جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذا زادَتْ واحِدَةً فَفِيها ابنتا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زادَتْ واحِدَةً فَفِيها حِقَّتانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنةُ لَبُونٍ وَفي الغَنَمِ في كُلِّ أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زادَتْ واحِدَةً فَشاتانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زادَتْ واحِدَةً عَلَى المِائَتَيْنِ فَفِيها ثَلاثُ شِياهٍ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفي كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شاةٌ وَلَيْسَ فِيها شَيء حَتَّى تَبْلُغَ المِائَةَ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا
(١) رواه البخاري (١٤٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute