للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - باب ما تَجُوزُ فِيهِ المَسْأَلَةُ

١٦٣٩ - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَري حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الفَزاري عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "المَسائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِها الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شاءَ تَرَكَ إلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذا سُلْطانٍ أَوْ في أَمْرٍ لا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا" (١).

١٦٤٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هارُونَ بْنِ رِئابٍ، قَالَ: حَدَّثَني كِنانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ العَدَوي، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخارِقٍ الهِلالي قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمالَةً فَأَتَيْت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَقِمْ يا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِها". ثُمَّ قَالَ: "يا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَها ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصابَتْهُ جائِحَةٌ فاجْتاحَتْ مالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصابَتْهُ فاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوي الحِجا مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصابَتْ فُلانًا الفاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكُ وَما سِواهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُها صاحِبُها سُحْتًا" (٢).

١٦٤١ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبي بَكْرٍ الحَنَفي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ أَتَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ فَقَالَ: "أَما في بَيْتِكَ شَيء؟ " قَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الماءِ. قَالَ: "ائْتِني بِهِما" فَأَتاهُ بِهِما فَأَخَذَهُما رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه الترمذي (٦٨١)، والنسائي ٥/ ١٠٠، وأحمد ٥/ ١٠.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٤٧).
(٢) رواه مسلم (١٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>