للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ (١)

٤٥٢٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُها بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَها: مَنْ فَعَلَ بِكِ هذا؟ أَفُلانٌ؟ أَفُلانٌ؟ حَتَّى سُمّي اليَهُودي فَأَوْمَتْ بِرَأْسِها فَأُخِذَ اليهودي فاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالحِجارَةِ (٢).

٤٥٢٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عبد الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يهودِيّا قَتَلَ جارِيَةً مِنَ الأَنْصارِ عَلَى حُلي لَها، ثُمَّ أَلْقاها في قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَها بِالحِجارَةِ فَأُخِذَ فَأُتي بِهِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى ماتَ (٣).

قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ ابن جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ.

٤٥٢٩ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشامِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ أَنَّ جارِيَةً كانَ عَلَيْها أَوْضاحٌ لَها فَرَضَخَ رَأْسَها يَهُودي بِحَجَرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْها رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَبِها رَمَقٌ فَقالَ لَها: "مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلانٌ قَتَلَكِ؟ ". فَقالَتْ: لا. بِرَأْسِها. قالَ: "مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلانٌ قَتَلَكِ؟ ". قالَتْ: لا. بِرَأْسِها. قالَ: "فُلانٌ قَتَلَكِ". قالَتْ: نَعَمْ. بِرَأْسِها. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (٤).

* * *

باب يقاد من القاتل بغير حديدة


(١) كذا في نشرة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد والحوت ومكنز، وفي نشرة الشيخ شعيب: باب يقاد من القاتل أو يقتل بحجر بمثل ما قتل، وفي نسخة المصنف كما سيأتي: باب يقاد من القاتل بغير حديدة.
(٢) رواه البخاري (٢٤١٣، ٢٧٤٦، ٦٨٦٧، ٦٨٨٤).
(٣) رواه مسلم (١٦٧٢).
(٤) رواه البخاري (٥٢٩٥، ٦٨٧٧)، ومسلم (١٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>