للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥٢٧] (ثنا محمد بن كثير) قال (ثنا همام، عن قتادة، عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن جارية وجدت) بالمدينة (قد رض) بالضاد المعجمة (رأسها) والرض هو الدق والكسر دون إبانة (بين حجرين) سيأتي في رواية: فدخل عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبها رمق (١) (فقيل لها: من فعل بك هذا) الذي بك (أفلان، أفلان؟ ) فيه حذف تقديره: أقتلك فلان أقتلك فلان؟ فإن قيل: ما فائدة السؤال منها ولا يثبت بإقرارها شيء عليه. فالجواب: أن فائدته أن يعرف المتهم من غيره فيطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح.

هذا مذهب الشافعي (٢) والجمهور، ومذهب مالك: ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح (٣)، واستدل بهذا الحديث، وأجاب الشافعي بأنه لم يقتل اليهودي إلا باعترافه (٤) كما سيأتي. (حتى سمي) بضم السين، وكسر الميم (اليهودي فأومأت برأسها) أي: نعم، فيه دلالة على العمل بإشارة القادر على النطق وغير الأخرس وأن حكمه حكم النطق، وبوب عليه البخاري: باب الإشارة في الطلاق والأمور (٥).

(فأخذ اليهودي) فسئل (فاعترف) بأنه قتل، استدل به الشافعي على أن قول المقتول بأنه قتله أو إشارته بقتله لا يقبل، وأن اليهودي لم يقتل إلا باعترافه (٦) (فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرض رأسه بالحجارة) فيه دليل


(١) (٤٥٢٩).
(٢) انظر: "البيان" ١٣/ ٢٣٩.
(٣) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ٣٣٠.
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٥٩.
(٥) "صحيح البخاري" (٥٢٩٥).
(٦) بعدها في (م): كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>