للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل بسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوها قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضها فرضَّ رأسه؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١).

[٤٥٢٨] (ثنا أحمد بن صالح) قال (ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد اللَّه بن زيد.

(عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن يهوديًّا قتل جارية من الأنصار على حَلْي) بفتح الحاء، وإسكان اللام، أي: حلي فضة، وهي الأوضاح كما سيأتي (ثم ألقاها في قليب) وهي البئر قبل أن تنطوي بالحجارة، وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديم (٢). جمع القليل: أقلبة، والكثير: قلب بضم القاف واللام، ككثيب وكثب (ورض (٣) رأسها بالحجارة) أي: رجم رأسها بالحجارة في البئر حتى ماتت (فأخذ) اليهودي (فأتي به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر به أن يرجم) هو محمول عند الجمهور على أنه اعترف كما تقدم في الرواية السابقة، وفي رواية في الصحيحين: فأمر به فرجم باعترافه. وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة، وهو قول الجمهور، خلافًا لمن شذ فقال: لا يقتل بها. وهو قول عطاء والحسن، وروي عن علي -رضي اللَّه عنه- (٤) (حتى يموت، فرجم حتى مات) فيه


(١) البقرة: ١٩٤.
(٢) "غريب الحديث" ٢/ ٤٠٤.
(٣) في المطبوع: ورضخ.
(٤) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف" ١٤/ ١٨٧ - ١٨٨ (٢٨٠٥٤ - ٢٨٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>