للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوز للْمُوصي في مالِهِ

٢٨٦٤ - حدثنا عُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ وابْن أَبي خَلَفٍ، قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: مَرِضَ مَرَضًا - قالَ ابن أَبِي خَلَفٍ - بِمَكَّةَ - ثُمَّ اتَّفَقا - أَشْفَى فِيهِ فَعادَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لي مالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثني إِلا ابنتي أفَأَتَصَدَّق بِالثّلثَيْنِ؟ قالَ: "لا" .. قال: فَبِالشَّطْرِ؟ قالَ: "لا" .. قال: فَبِالثُّلُثِ؟ قالَ: "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ بِها حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُها إِلَى في امْرَأَتِكَ" .. قلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَتَخَلَّفُ، عَنْ هِجْرَتي قالَ: "إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدي فَتَعْمَلْ عَمَلاً صالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ لا تَزْدادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ" .. ثمَّ قالَ: "اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحابي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقابِهِمْ لكن البائِسُ سَعْدُ ابن خَوْلَةَ يَرْثي لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ ماتَ بِمَكَّةَ" (١).

* * *

باب ما لا يجوز للموصي في ماله

[٢٨٦٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، [وابن أبي خلف، قالا] (٢): حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن عامر بن سعد عن أبيه، سعد ابن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: مرض أبي مرضا أشفى) أي: قارب وأشرف (فيه) على الموت يقال: أشفى على كذا وأشاف عليه، قالوا: ولا


(١) رواه البخاري (٥٦، ١٢٩٥، ٢٧٤٢، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٤٤٠٩، ٥٣٥٤)، ومسلم (١٦٢٨).
(٢) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>