للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال: أشفى إلا في الشر بخلاف أشرف وقارب، وفيه جواز ذكر الرجل شدة وجع قريبه في المرض وجواز ذكر المريض شدة وجعه لا على سبيل التسخط بل للمداواة ولدعاء رجل صالح أو وصيته أو استفتاء عن (١) حاله (فعاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: زاره، وهذا على الأكثر في الاستعمال أن يقال في المريض: عاده، وفي الصحيح: زاره (فقال: يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا) فيه دليل على إباحة جمع المال الكثير. (وليس يرثني إلا ابنتي) بكسر تاء التأنيث التي قبل ياء النسب على الإفراد، ولفظ الصحيحين: ولا يرثني إلا ابنة لي (٢) انتهى، وكان اسمها عائشة، والمراد بالحصر هنا الحصر الخاص؛ فإنه كان له ورثة بالتعصيب من بني عمه فيكون التقدير: لا يرثني بالفرض إلا ابنتي وإن كان له زوجة فيقدر، وليس يرثني من الأولاد إلا ابنتي وولد له بعد ذلك أولاد كما سيأتي.

(أفأتصدق) يحتمل أن يريد الصدقة المنجزة في الحياة لكونها في مرض الموت كالوصية، ويحتمل أن يريد بالصدقة الوصية بالإعطاء بعد الموت، ويؤيده ما في رواية البخاري (٣) في الوصية: أفأوصي بثلثي مالي (بالثلثين؟ ) من مالي (قال: لا) فيه أنه لا يجوز الوصية بجميع المال من باب الأولى.

قال عياض: أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن


(١) في (ر): على.
(٢) البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).
(٣) "صحيح البخاري" ٧/ ١١٨ برواية الكشميهني (٥٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>