للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٢٠٥٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الوِلادَةِ" (١).

٢٠٥٦ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ في أُخْتي؟ قَالَ: "فَأَفْعَلُ ماذا؟ ". قَالَتْ: فَتَنْكِحُها. قَالَ: "أُخْتَكِ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "أَوَتُحِبِّينَ ذاكَ". قَالَتْ: لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَني في خَيْرٍ أُخْتي. قَالَ: "فَإِنَّها لا تَحِلُّ لي". قَالَتْ: فَواللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ ذُرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ - بِنْتَ أَبي سَلَمَةَ. قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "أَما والله لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبتي في حجْري ما حَلَّتْ لي إِنَّها ابنةُ أَخي مِنَ الرَّضاعَةِ أَرْضَعَتْني وَأَباها ثُوَيْبَةُ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَناتِكُنَّ وَلا أَخَواتِكُنَّ" (٢).

* * *

باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[٢٠٥٥] (ثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب (عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها (زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يحرم من الرضاعة) بفتح الراء من رضع بكسر الضاد، كتعب ورضع أيضًا من باب ضرب، لغة لأهل تهامة،


(١) رواه البخاري (٢٦٤٦، ٣١٠٥، ٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤، ١٤٤٥). وانظر: ما سيأتي برقم (٢٠٥٧).
(٢) رواه البخاري (٥١٠١، ٥١٠٦، ٥١٠٧، ٥١٢٣، ٥٣٧٢)، ومسلم (١٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>