للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمتها لتعذر الرجوع إلى نفس سلعته، ومنهم من أجاز ذلك لظاهر الحديث، وعلى الصحيح أنه أعتقها مجانًا كما هو أقرب إلى لفظ الحديث، فيكون معناه: ثم جعل لها شيئًا غير العتق فحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًا فهو كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. ومنهم من جعل ذلك من خصائصه؛ لأنه خص بالموهوبة وأجيز له النكاح بغير مهر، فلا يقاس عليه فيما خص به، وهو قول مالك وغيره، ويجوز أن يحمل على أنه أعتقها لله تعالى ثم تزوجها بلا صداق برضاها (١).


(١) انظر: "الذخيرة" ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>