للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(كان له أجران) (١) أجر الإعتاق وأجر التزويج والتأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس، فلم يكن مختصًّا بالإماء وقيد بالتأديب والتعليم؛ لأنه أكمل الأجر إن تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى إعانة زوجها على دينه.

[٢٠٥٤] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز، شيخ البخاري (أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب) البناني البصري (عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية) بنت حيي بن أخطب (وجعل عتقها صداقها) (٢) اختلف العلماء فيمن أعتق أمة على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة (٣). وقيل: معناه أنه أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء، بخلاف غيره، وجعل عياض قوله: وجعل عتاقها صداقها من قول أنس لا مرفوعًا. قال: ولعله تأويل منه؛ إذ لم يسم صداقًا، قال الشافعي: فإن أعتقها على شرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوج به بل عليها قيمتها (٤)؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانًا، بل بعوض، وإذا بطل العوض في الشرع رجع إلى


(١) أخرجه البخاري (٢٥٤٤)، ومسلم (١٥٤) (٨٦)، والنسائي ٦/ ١١٥ من طريق مطرف به.
(٢) أخرجه البخاري (٩٤٧)، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤)، والترمذي (١١١٥) من طرق عن عبد العزيز، وفيه قصة.
(٣) "المدونة" ٢/ ٤٣٦، و"الذخيرة" ٤/ ٣٨٨، وانظر: "الحاوي الكبير" ٩/ ٨٥، و"المجموع" ١٦/ ٣٣٢، و"الحجة" ٣/ ٤٢١، و"البحر الرائق" ٣/ ١٦٨.
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" ٩/ ٨٥ - ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>