للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأبوا) بفتح الموحدة، أي: امتنعوا عن الأيمان؛ لأنهم كانوا يتورعون عنها كما تقدم (فقال للأنصار) احلفوا (تستحقوا) الدية عليهم (قالوا: نحلف (١) على الغيب يا رسول اللَّه) وأقرهم عليه (فجعلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية على يهود). ثم بين العلة الموجبة للدية عليهم (لأنه وجد بين أظهرهم) روى الطبراني بمعناه، وقال في آخره: فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعقله على يهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم، وفي ديارهم (٢).

حكي عن أحمد في رواية عنه أن الدية تجب عليهم؛ لأن الدم لا يبطل، ووجوبها في بيت المال يفضي إلى إبطال الدم وإسقاط حق المدعين، وفي رواية أخرى عنه كمذهب أبي حنيفة أنهم يحبسون إلى أن يحلفوا (٣).

* * *


(١) في (م) وبعدها في (ل): لا نحلف.
(٢) "المعجم الكبير" ١٠/ ٣٠٤.
(٣) انظر: "المغني" ١٢/ ٢٠٦، "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١٧٧، "المبسوط" ٢٦/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>