للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسين يمينًا: ما قتلناه ولا علمنا) له (قاتلًا) وروى الطبراني أن القسامة كانت في الجاهلية، وكانوا يتورعون عن أيمان الصبر، فلما بعث اللَّه محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقسامة كان المسلمون هم أهيب لها (١).

(قال: فوداه (٢) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده) بـ (مائة ناقة) حمراء.

[٤٥٢٦] (ثنا الحسن بن علي) الخلال قال (ثنا عبد الرزاق) قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد اللَّه (بن عبد الرحمن) ابن عوف (وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لليهود وبدأ بهم) في الأيمان (يحلف منكم خمسون رجلًا) فيه دلالة أيضًا على ما تقدم عن الكوفيين وكثير من البصريين أنه يبدأ بيمين المدعى عليهم، فإن هذا هو الأصل في باب الدعاوى الذي نبه الشرع على حكمته بقوله: "لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدير واليمين على من أنكر" (٣).

وأجيب عن التمسك بهذا الأصل بأن هذا استثني من الأصل بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (٤) وتتعذر إقامة البينة على القتل غالبًا؛ فإن القاصد للقتل إنما يطلبه بالخلوة والغيلة، بخلاف سائر الحقوق.


(١) "المعجم الكبير" ١٠/ ٣٠٤ (١٠٧٣٧).
(٢) في (ل)، (م): فداه. والمثبت من "السنن".
(٣) رواه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) من حديث ابن عباس.
(٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>