للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كلها أو ذكورًا وإناثًا] (١) قليلة أو كثيرة؛ لهذا الحديث والذي بعده، ولا يصح حديث يعارضه إلا إذا كانت الخيل معدة (٢) للتجارة فتجب زكاة التجارة فيها، وفيه أن الزكاة لا تجب في العبد ولا الأمة إلا صدقة الفطر كما سيأتي (إلا أن زكاة الفطر) تجب (في الرقيق [إلا زكاة) استثنائية و (زكاة) بالرفع والنصب] (٣).

فيه دليل على أن على السيد في عبده زكاة الفطر، وهو قول الجمهور في العبيد، سواء كانوا للخدمة أو للتجارة، خلافًا لأبي داود وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه، وخلافًا لأهل الكوفة في إسقاطها عن عبيد التجارة فقط.

[١٥٩٥] (ثنا القعنبي [عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال] (٤): ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) ولا مفهوم لقوله (ليس على المسلم) بل المراد أن المسلم ذكر تشريفًا له على الكافر، وأحكام الشريعة إنما هي للمسلمين.

قال القرطبي: ظاهر هذا (٥) الحديث أصلٌ في أن ما هو للقنية لا زكاة فيه، وهو مذهب كافة العلماء إلا حماد بن أبي سلمة فإنه أوجب في


(١) من (م).
(٢) من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) من (م).
(٥) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>