للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضرابًا مثل نكحها نكاحًا، وزنًا ومعنىً، قال: والقياس ضربًا، ولا يقولونه، كما لا يقولون: نكحا (١) وهو القياس (٢)، وهذا التفسير هو المشهور في كتب الفقه كما قاله الرافعي، ولا بد في الحديث من تقدير؛ لأن العسب وهو الضراب لا يتعلق به النهي؛ لأنه ليس من أفعال المكلفين، والإعارة له محبوبة؛ لأنه من باب المعروف (٣)، وفي "الصحيح": "ما من صاحب إبل ومعز لا يؤدي حقها"، قيل (٤): وما حقها؟ قال: "ضراب فحلها" (٥).

قال النهرواني في "الجليس الصالح": فيه دليل على وجوب الإطراق على صاحب الفحل، ولذلك نهى عن عسب الفحل، وهو إجارته للضراب.

وفي "مسند البزار" بسند لين: "من الكبائر منع فضل الماء، ومنع الفحل" (٦). وإذا احتاج الحديث إلى تقدير، فيكون التقدير: أجرة عسب الفحل، وحينئذٍ يكون دليلًا على تحريم استئجاره لذلك؛ والمعنى في تحريمه أن الضراب غير مقدور عليه للمالك، بل يتعلق (٧)


(١) في النسخ: نكحها. والمثبت الصواب.
(٢) انظر: "لسان العرب" ١/ ٥٤٣ - مادة ضرب.
(٣) انظر: "مغني المحتاج" ٢/ ٨٤.
(٤) في (ر): قبل.
(٥) "صحيح مسلم" (٩٨٨/ ٢٨).
(٦) "البحر الزخار" ١٠/ ٣١٤ (٤٤٣٧) وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٩٥ (٣٩٧): رواه البزار، وفيه صالح بن حيان، وهو ضعيف، ولم يوثقه أحد.
(٧) في النسخ: يتعين. والمثبت من "شرح الوجيز".

<<  <  ج: ص:  >  >>