للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي في البويطي: لا يجوز السدل في الصلاة، ولا في غيرها (١) (خيلاء) بضم الخاء والمد، وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه، قيل: ومنه سميت الخيل خيلًا؛ لاختيالها وهو إعجابها بنفسها.

قال النووي: مذهبنا أن السدل في الصلاة وفي غيرها سواء، فإن سدل للخيلاء فهو حرام، وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام. فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خَفيف (٢)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: "لست منهم" هذا نصه في البويطي، وحديث أبي بكر في البخاري (٣) (٤).

(فليس من الله في حل) بكسر الحاء (ولا حرام) قيل: معناه: لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه. وقيل: معناه: ليس من الله في شيء. وقيل: ليس من دين الله (٥) فيما أحل وحرم في شيء.

قال النووي: ومعناه قد برئ من الله تعالى وفارق دينه (٦).

(روى هذا جماعة عن عاصم) الأحول (موقوفًا على ابن مسعود) والموقوف على الصحابي عندهم أن يروى الحديث مسندًا إلى الصحابي، فإذا بلغ الصحابي، قال: إنه كان يقول: من أسبل إزاره في صلاته .. الحديث (منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو


(١) "المجموع" ٣/ ١٧٧.
(٢) السابق.
(٣) في (ص): حقيق.
(٤) "صحيح البخاري" (٦٠٦٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٥) من (م).
(٦) "المجموع" ٣/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>