للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد مُعتكفًا وكانت عائشَة في حجرتها وهي حَائض، ولقوله بعده: "إن حَيضتك ليست في يَدك" فإنما خافت مِن إدخَال يَدها المسجد، ولو كانَ أمرهَا بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليَد مَعنى.

(فَقُلْتُ) روَاية الخَطيب: قلتُ بحذف الفاء (إِنِّي حَائِضٌ) توهمت أنها لا يجوز لهَا إدخال يَدهَا في المسجد. (قَالَ: إِنَّ حَيضَتَكِ) بفتح الحَاء.

قال النووي: هذا هو المشهور في الروَاية وهو الصحيح (١).

قال الخطابي: صَوَابه بالكسر أي الحَالة والهيئة كقولهم حَسَن الجلسَة (٢)، وأنكرهُ عيَاض عليه، وقال: الصوَاب ما قالهُ المحَدثونَ الفتح؛ لأن المرَاد الدَّم، وهو الحيضة بالفتح بلا شك قالَ: ومعَناهُ أن النجاسَة التي يصَان عنها المسجد هي دم الحيض وليست (٣) في يَدهَا، وهذا بخلاف حَديث أُم سَلمة: فأخذت ثياب حِيضتي (٤)؛ فإن الصواب فيه الكسْر (٥).

قالَ النووي: ولما قالهُ الخَطابي وجه (٦) (لَيسَتْ فِي يَدِكِ) (٧) قد يُؤخذ منه أن التحريم مَخصُوص بجميع بدَن الحَائض، وأن جسْمها طَاهِر ما لم يكن عليه دَم أو تنجس به.

* * *


(١) شرح النووي" ٣/ ٢١٠.
(٢) "معالم السنن" للخطابي ١/ ٨٣.
(٣) في (د): وليس.
(٤) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦) وغيرهما من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٥) شرح النووي" ٣/ ٢١٠.
(٦) "شرح النووي" ٣/ ٢١١.
(٧) أخرجه مسلم (٢٩٨)، والترمذي (١٣٤)، والنسائي ١/ ١٤٦، وأحمد ٦/ ٤٥ من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>