للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ووضع) بفتح الضاد والعين، يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الجوائح) يعني الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها يقال: جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء إذا أصابهم بمكروه عظيم (١)، وفي لفظ النسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح (٢). ولفظ مسلم من رواية جابر أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (٣). وفي لفظ له: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه [شيئا بم] (٤) تأخذ مال أخيك بغير حق" (٥).

وقد اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينها وبينه ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل يكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد (٦) وآخرون: هي من ضمان المشتري بالشراء، ولا يجب وضع شيء بسببها عن المشتري، لكن يستحب (٧). وقال الشافعي في القديم: هي (٨) من ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة قليلها وكثيرها، وبه قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم (٩).

قال القرطبي: وفي الأحاديث المتقدمة دليل واضح على وجوب إسقاط ما أجيح من الثمرة عن المشتري، ولا يلتفت إلى قول من قال:


(١) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٨/ ٩٩.
(٢) "سنن النسائي" ٧/ ٢٦٥.
(٣) "صحيح مسلم" (١٥٥٤/ ١٧).
(٤) في (ر): شيء ثم. والمثبت من (ل).
(٥) "صحيح مسلم" (١٥٥٤/ ١٧).
(٦) في (ع): سعيد.
(٧) ينظر: "الأوسط" ١٠/ ٦٦.
(٨) سقطت من (ل).
(٩) انظر: "المغني" ٤/ ٢٤٤، "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>