للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يبدو صلاحه) فإنه يصير على الصفة التي تطلب (ولا يباع إلا بالدراهم والدنانير) قال ابن بطال: إنما اقتصر على الدراهم والدنانير؛ لأنهما جل ما يتعامل به الناس، وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض (١) يعني: بشرطه (إلا العرايا) زاد يحيى بن أيوب في روايته: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها (٢)، أي: فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر (٣).

* * *


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٠٨.
(٢) رواها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٩.
(٣) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٨٧ - ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>