للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه، وإذا (١) لم يكن المبيع (٢) من ضمان المشتري لم يكن ملكه ثابتًا، فإذا لم يكن ملكه ثابتاً بل ضعيفًا، لم يجز أن يبيعه من آخر بربح قبل تمام ملكه؛ لأن الخراج بالضمان.

(ولا بيع ما ليس عندك) أي: ما ليس في ملكك وقدرتك كما تقدم أنه لا يصح، لكن يستثنى منه البيع الضمين كما لو كان عبد مغصوب لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، أو عبد غائب لا يعرف مكانه وعلمت حياته فقد تقدم أن هذا لا يصح بيعه، لكن لو قال له شخص: أعتق عبدك هذا عني على مائة مثلًا فأعتقه عنه عتق عنه، ولا يعتق على المشتري إلا بعد أن ينتقل إلى ملكه انتقالًا تقديريًّا ويعتق عليه، وبصح هذا البيع كما نقله الرافعي عن الأئمة.


(١) في (ر): وإن.
(٢) في (ر): البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>