للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولا شرطان في بيع) قال البغوي: هو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، فمعناه معنى البيعتين في بيعة، فهذا بيع واحد يضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط.

وقيل: معناه أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعليَّ قصارتُه وخياطتُه، فهذا أيضًا فاسد عند أكثر العلماء، وعن أحمد أنه صححه وقال: إن شرط في البيع شرطًا واحدًا، صح، وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح لهذا الحديث كما تقدم وهو أن تقول: اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تقصره وتخيطه لي قميصًا. لم يصح بالاتفاق؛ لأنه شرط في هذا البيع شرطين، وكذا لا يصح عندنا لو باع حنطة على أن يطحنها البائع، أو حِمل حطب على أن يحملهُ إلى منزل المشتري، ولا فرق عند الأكثر بين شرط أو شرطين؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصُرَهُ، فإن العشرة التي هي الثمن تقسم على ثمن الثوب، وعلى أجرة القصارة، وإذا (١) فسد الشرط لا يُدرى كم ثمن الثوب، وإذا صار الثمن مجهولًا، بطل البيع (٢).

(ولا ربح ما لم تَضمن) ما لم يُضمن يعني: لا يجوز أن يأخذ ربح (٣) سلعة لا يضمنها، مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه لآخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل، وربحه لا يجوز؛ لأن البيع في ضمان البائع ما لم يقبضه


(١) في (ر): وإن.
(٢) انظر: "شرح السنة" ٨/ ١٤٦.
(٣) سقطت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>