للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من منى إلى عرفات [للإقامة بها] (١).

(منا الملبي ومنا المكبر) ظاهره يدل على جواز التلبية والتكبير والتهليل في الغدو إلى عرفات.

قال القرطبي: لا نعلم (٢) خلافًا في جواز ذلك، مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى الشروع في قطعهما (٣). وفي رواية "الصحيح": يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (٤)، وفيه الرد على من قال: يقطع التلبية بعد صبح عرفة، ومشهور مذهب مالك أنه يقطع التلبية بعد الزوال من يوم (٥) عرفة وهو مذهب أهل المدينة (٦). وبه تمسك الإمام مالك على أصله في ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح.


(١) ليست في (م).
(٢) في (م): يعلم.
(٣) "المفهم" ٣/ ٣٨٩.
(٤) "صحيح مسلم" (١٢٨٥).
(٥) ليست في (م).
(٦) "الاستذكار" ١١/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>