للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمى جمرة العقبة قطع التلبية عند أول حصاة (١). رواه أحمد بن حنبل في "المناسك" وهذا بيان للحديث، فيتعين الأخذ، ولأن الفضل بن عباس كان رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - حين الرمي وهو أعلم بحاله من غيره، وخالف سعد (٢) بن أبي وقاص وعائشة فقالا: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف، والأول أصح، ولأن التلبية في الحقيقة إجابة إبراهيم - عليه السلام - الداعي إلى الحج بأمر الله فيستحب له التلبية ما لم يتحلل من إحرامه، وإذا رمى فقد شرع في التحلل والانصراف ولا معنى للإجابة في حال الانصراف، وقد يستدل أحمد وإسحاق به على مذهبهما أنه يلبي حتى يفرغ من جمرة العقبة (٣) وهو رواية عن مالك (٤). وأجاب عنه الجمهور بأن المراد: حتى شرع في الرمي؛ ليجمع بين الروايتين (٥).

[١٨١٦] ([حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة] (٦) عن عبد (٧) الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: غدونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في حجته (من منى إلى عرفات) فيه دليل على استحباب الغدو


(١) في "صحيح ابن خزيمة" (٢٨٨٦) عن ابن مسعود رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة.
(٢) زاد بعدها في (ر): بن سعيد.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (١٦٨٣)، و"المغني" ٥/ ٢٩٧.
(٤) "الكافي في فقه أهل المدينة" ١/ ٣٧٥.
(٥) انظر "شرح مسلم" للنووي ٩/ ٢٧.
(٦) من مطبوع "السنن".
(٧) في (م): عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>